الشيخ علي المشكيني

90

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 8 ) : إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة ، فصلّى الظهر مثلًا إليها ، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة أخرى ، وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية . وهل يجب إعادة الظهر أم لا ؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الأولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . ( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنّه ، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني ، فيعيد .